الشيخ محمد علي الگرامي القمي
359
المعلقات على العروة الوثقى
إن تجاوز ولا تبطل صلاته بالشكّ فيها ، نعم لو شكّ في أنّه الخامس فيكون آخر الركعة الأولى أو السادس فيكون أوّل الثانية بطلت الصلاة من حيث رجوعه إلى الشكّ في الركعات . المسألة 7 : الركوعات في هذه الصلاة أركان تبطل بزيادتها ونقصها عمدا وسهوا كاليوميّة . المسألة 8 : إذا أدرك من وقت الكسوفين ركعة فقد أدرك الوقت والصلاة أداء ، بل وكذلك إذا لم يسع وقتهما إلّا بقدر الركعة ، بل وكذا إذا قصر عن أداء الركعة أيضا . المسألة 9 : إذا علم بالكسوف أو الخسوف وأهمل حتّى مضى الوقت عصى ووجب القضاء ،